المتقي الهندي
259
كنز العمال
( 12810 - ) عن طاوس أن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخذ أروية ( 1 ) وهو محرم فرده عليه فظن الرجل إنما رده لموجدته به عليه فقال : إنما رددته من أجل أنى محرم . ( ابن جرير ) . * ( مفسد الحج وأحكام الفوات ) * ( 12811 - ) ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن عطاء أن عمر بن الخطاب قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة قال : يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتما حجهما . ( هق ) ( 2 ) ( 12812 - ) عن عمر قال : من أدرك ليلة الفجر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج . ( هق ) . ( 12813 - ) عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ، ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال له عمر : إصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدى ( مالك هق ) ( 3 )
--> 1 ) الأروية : هي الشاة الواحدة من شياه الجبل وجمعها أروى . اه النهاية ( 2 / 280 ) ص . ( 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ( 5 / 167 و 168 ) . ص . ( 3 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب هدي من فاته الحج رقم ( 162 ) ص .